.................................................................................................
______________________________________________________
قوله عليه السّلام فعليه غسله.
قال المصنف : يستحب أن يعطى غيره ليزيله لئلّا يلزم مباشرة المحرم الطيّب (١) وقال : يجوز له شراء الطيب لانه ليس باستعمال ، كما يجوز له شراء الإماء ، ولو بقصد التسرّي ، وقد تقدم.
وقد استثنى من الطيب المحرّم خلوق الكعبة وقد تقدم مع غيره.
ويدلّ عليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال : لا يضرّه ولا يغسله (٢).
قال في المنتهى : وكذا الفواكه كالأترج والتفّاح والرياحين على ما تقدم بيانه.
وأمّا الادهان بالدهن الطيّب ، فالظاهر انّه يصدق عليه استعمال الطيب فيمكن وجوب كفّارة الطيب فيه أيضا بأدلّته.
ويؤيده قوله في صحيحة معاوية المتقدمة : ولا يمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن (الى قوله) : فمن ابتلى بشيء من ذلك إلخ (٣) فإنّ الظاهر رجوعه الى الكلّ الا ما تقدم.
قال في المنتهى : وقد بيّنا أنّه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة (حال الإحرام خ) فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (في الصحيح) عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد (تعمد خ ل) فعليه دم شاة يهريقه (٤) لكن
__________________
(١) قال في المنتهى : ويستحب له ان يستعين في غسله بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ص ٨١٣.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٥.