.................................................................................................
______________________________________________________
مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فان صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة (١).
وهذه تدل بالمفهوم على عدم لزوم فعل صلاة طواف النافلة فيه.
وأيضا تدل عليه بالمنطوق ما في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا ينبغي ان تصلّى ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم فأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد (٢).
وعلى وجوب الإعادة لو صليت الفريضة في غيره.
ويدلّ عليه وعلى وجوب الإعادة فيه مع الإمكان وعدم المشقة على ناسيها فيه ، رواية ابى عبد الله الأبزاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي ، فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر؟ قال : يعيدهما خلف المقام لانّ الله تعالى يقول «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» يعنى (عنى خ ل) بذلك ركعتي طواف الفريضة (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح؟ قال : يرجع الى المقام فيصلّى الركعتين (٤).
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصلّ الركعتين حتى ذكر بالأبطح فيصلّي أربع ركعات؟ قال : يرجع فيصلّى عند
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٢ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٧٣ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٧٢ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٧٤ من أبواب الطواف الرواية ٥.