والحائض تودع من باب المسجد.
ويكره المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة.
______________________________________________________
وهذه تدل على أنّ فعل صلاة في المعرّس يكفى وان كانت فريضة أو نافلة بغير سبب التعريس وأنّه لا صلاة فيه في غير وقت صلاة فلا يستحب في الأوقات المكروهة فيكره ذو السبب أيضا فتأمل ، وان كان في أخرها من فعل النبي صلّى الله عليه وآله ما يدلّ على استحباب فعل الصلاة فيه مطلقا.
وروى على بن مهزيار عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال قلت لأبي الحسن عليه الصلاة والسّلام جعلت فداك ان جمّالنا مرّ بنا ولم ينزل المعرّس فقال : لا بد ان ترجعوا اليه فرجعت اليه (١).
وفي الصحيح سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله عليه السّلام عن الغسل في المعرّس؟ فقال ليس عليك فيه غسل والتّعريس هو ان تصلى فيه وتضطجع فيه ليلا مرّ فيه أو نهارا (٢).
وفي الثانية استحباب الرجوع له ان فاته فتدل على تأكيد الحكم.
وفي الثالثة تفسير المراد بالتعريس ولعل المراد الصلاة في محلّها لما مرّ أو يحمل الاولى على عدم التأكيد إلا في وقت الصلاة وهذه على الاستحباب فيكون مطلقا مستحبة كما هو في أخر الاولى وظاهر الكتاب وغيره.
ودليل وداع الحائض من باب المسجد خارجه ظاهر.
قوله : ويكره المجاورة بمكة إلخ .. يمكن الكراهة لغير أهلها من الحجاج (الحاج خ ل) والا يلزم كونها مهجورة وترك الوطن لأهلها ومقتضى أكثر الأخبار الواردة في فضيلة مكة استحباب الكون بها ، ولكن المشهور الكراهة.
الذي يدل على الأفضلية صحيحة على بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المزار الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من أبواب المزار الرواية ٢.