.................................................................................................
______________________________________________________
السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم.
وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقلّ بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.
ويدلّ على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط (١).
وهي ضعيفة بسماعة (٢) وغيره وقد عرفت الحملين (٣).
فرعان
الأوّل يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم (٤).
وهذه قرينة قويّة على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدّي.
وفيها دلالة على جواز كون الوصيّ غير عدل ، والأجير في العبادات ،
__________________
(١) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١١ وروى ذيلها في الباب ٣٤ من تلك الأبواب الرواية ٢.
(٢) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير.
(٣) من قوله قدّس سرّه آنفا (وحملت إلخ)
(٤) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ١.