ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل ، أو استناب
______________________________________________________
الظاهر أنّه ثقة ، والضعف غير ثابت صريحا.
وفيها على الظاهر دلالة على عدم الإعادة ان فات الترتيب حيث ما أمر بإعادة الأخيرة أيضا واكتفى برمي الوسطى فقط ، فيمكن حمل ما تقدم من الاخبار الدالّة على الترتيب (١) على العامد فقط دون الجاهل والناسي.
وينبغي ان يميّز بينهما بالنيّة والأولى التعرض للأداء والقضاء كما قاله الأصحاب ، والمصنف ما ذكر أيضا النيّة هنا كما في المنتهى ، وكذا في الذبح والحلق فيهما والأحوط النيّة بالتفصيل المذكور وأقلّ المجزي ظاهر قد مرّ.
قوله : ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع إلخ. أي لو نسي رمى جميع الجمار الثلاث حتى نفر ودخل مكة رجع الى منى ليأتي به ما كان أداء فاداء وما كان قضاء فكذلك مقدما له على الزوال كما مرّ ان بقي زمانه وهو أيّام التشريق.
يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى تعود (نفرت خ ل) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك (٢).
ولو خرج من مكة ولم يذكر الا بعد انقضاء أيّامه فيجب ان يرميها في القابل امّا بنفسه ان حجّ أو نائبه ان لم يحجّ مع الإمكان.
يدلّ عليه رواية عمر بن يزيد (الظاهر أنّه الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب العود إلى منى.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١.