ويكره منع الحاج (من خ) سكنى دور مكة ، ورفع بناء فوق الكعبة
______________________________________________________
والظاهر الضمان على تقدير التحريم فيهما ووجهه ظاهر مع عدم ظهور وجه عدمه وكذا على تقدير الجواز وجواز التصدق لانّ الظاهر انّ التصرّف في ملك الغير ووضع اليد عليه موجب للضمان وجواز ذلك لا يرفعه ولقوله في رواية علي بن أبي حمزة (فهو له ضامن) (١).
والظاهر ان الضمان هو مذهب الأكثر ومختار المصنف في غير الكتاب ومختاره بعيد ويؤيده الضمان في لقطة غير الحرم مع الجواز ولانّه ما كان التصدق متعيّنا عليه بل كان له الحفظ وعدم الضمان فهو بنفسه ادخل عليه الضمان ولا شك أنّه أحوط.
قوله : ويكره منع الحاج إلخ .. ذكرها الأصحاب ، سندهم رواية حسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شيء منها باب وكان أوّل من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (٢).
ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك انّ الحاج ينزلون معهم في ساحة الدّار حتى يقضوا حجّهم (٣).
فيمكن كراهة الأجر أيضا.
ويدلّ على كراهة سكون مكة سنة ـ وما زاد ورفع البناء فوق الكعبة (يعني
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٤ والآية الشريفة في سورة الحج ٢٥ قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ).
(٣) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٥.