وازالة النجاسة عن الثوب والبدن.
______________________________________________________
ويمكن كون أوّلها أيضا كذلك لاحتمال صحة طواف الجنب ناسيا ان كان ندبا فيعتدّ به ويغتسل ويبنى وان لم يجز له الطواف عمدا ولم يصحّ لعدم جواز دخوله المسجد الحرام.
والظاهر انه لو أحدث في الفريضة يبني مع تجاوز النصف ، ويستأنف مع عدمه ، ولا يلتفت في النافلة ، ولا يبعد في النافلة استحباب الوضوء ثم الإكمال مطلقا (١) ، والتفصيل أيضا.
ويدلّ عليه في الواجب مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال : يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف (٢).
افتى به الشيخ في التهذيب وليس ببعيد فتأمل.
وأيضا الظاهر ان التيمّم يقوم مقام بدله (٣) مع تعذره مطلقا ، وقد مرّ البحث في كتاب الطهارة (٤) فتذكر.
واما شرطية إزالة النجاسة فقال في المنتهى : خلوّ البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلّت أو كثرت لقوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة (٥).
وأنت تعلم عدم صحة الخبر فإنه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند وما رأيته مسندا في الأصول وسيجيء منع حجيّته عن المصنف في المختلف.
__________________
(١) يعنى سواء تجاوز النصف أم لا والمراد من التفصيل هو التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والصواب مبدله ، كما لا يخفى.
(٤) راجع ج ١ ص ٢٤١.
(٥) عوالي اللئالى ج ٢ ص ١٦٧ الحديث ٣ وتمامه الا أنّ الله تعالى أحلّ فيه النطق.