ولو نقص عدده أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث ، فان تجاوز النصف ، رجع فأتمّ ، ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دونه استأنف ، ولو ذكر.
______________________________________________________
ويمكن ان يكون أحوط بل الظاهر ان الأحوط الإكمال ثم الاستيناف.
قوله : ولو نقص عددا إلخ .. كان المراد نقص العدد عمدا ، من غير حاجة وسبب ، والا لدخل فيما بعده. وان الحاجة أعمّ من ان يكون حاجة نفسه أو غيره. ويمكن إدخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها ، فيها ، كما هو الظاهر ، قاله المحقق الثاني : ولكن الظاهر العدم لأنّ دليله (١) يدلّ على البناء حينئذ مطلقا واختاره في المنتهى.
وأيضا أنّ المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب ، وانّ في الندب مطلقا يبنى اختاره في المنتهى أيضا.
والمراد بتجاوز النصف ، كأنّه إكمال (الأربعة خ) الرابعة.
وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما حرامين في كلامهم وللاحتياط ، ولما في بعض الاخبار ، كما سيجيء.
وامّا دليل الحكم المذكور ، فكأنّه صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلثة أشواط من الفريضة ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال : يقضى (يعيد خ) طوافه وقد خالف السنة (٢).
__________________
(١) اى ان دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة ، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا ، وهذا هو الذي اختاره المصنف في المنتهى. راجع ص ٩٩٨ وراجع الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الطواف.
(٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٣ و ٩ وفي ذيل الرواية هكذا : قال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.