ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم : ويقر ما ابتاعه من مسلم : فان انهدم لم تجز التعلية.
ولا يجوز لهم دخول المساجد وان اذن لهم.
______________________________________________________
الفتح : لأن الجزية والصلح معهم مستلزم لذلك ، لانه ليس باحداث ، بل إبقاء ما كان جائزا : وكذا يجوز تجديدهما في بلادهم وأرضيهم ، فتأمل
قوله : (ولا يجوز للذمي أن يعلو إلخ). الظاهر ان هذا الحكم غير مخصوص بزمان الحضور ، فيجوز منعهم لآحاد المسلمين عن ذلك.
وادعى في المنتهى الإجماع على عدم جواز العلو في الدار المحدثة والمجدّدة وتقرر المبتاعة من المسلمين على حالها كما في المتن ، ولكن يمنع من العلو لو اراده بعد انهدامها ، وقال : ان العلو الممنوع هو ما على محلته ، لا على كل المسلمين (١).
وما رأيت في الاخبار ما يدل على المنع : وخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢) على تقدير صحته ـ لا يدل على شيء من ذلك ، فتأمل.
قوله : (ولا يجوز لهم دخول المساجد إلخ). فيعاقبون به ولا يجوز الاذن لهم ، بل يجب على المسلمين أيضا منعهم من ذلك : ولا يجوز بعد الإذن أيضا ، بمعنى عدم سقوط العقاب والمنع كما يسقط منعهم وتحريم دخول بلاد المسلمين ، بالاذن قاله في المنتهى : وادعى إجماع أهل البيت على عدم جواز دخولهم مسجدا من
__________________
(١) عبارة المنتهى هكذا (لا يجوز ان يكون اقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد ، وانما يلزمه ان يقصره عن بناء محلته) لاحظ ص ٩٧٣.
(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز : باب ٧٩ ولفظ الخبر (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام : وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم ، وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع امه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولاحظ كتاب عوالي اللئالى ج ١ ، ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ وما علقناه عليه ، وج ٣ ، ص ٤٩٦ الحديث ١٥.