ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ، ولم يمكن التوقي ، جاز قتل الترس.
ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة ، ولو تعمد قتله مع إمكان التحرز ، وجب عليه القود والكفارة.
ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وان عاونّ الا مع الضرورة.
______________________________________________________
ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك.
ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين ، مع عدم إمكان التحرز ، وعدم الذب والدفع الا به ، ظاهر ، وكأنه مذكور في الخبر (١) أيضا.
ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس ، ولا قود بالطريق الاولى بالعقل والنقل.
نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لانه قتل لمصلحة الإسلام (والمسلمين خ) ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز ، وعدم التوقف على ذلك وكفارته كفارة الجمع ، لدليلها المذكور في محله.
ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء ، وقتل الخنثى أيضا ـ وان عاونّ الا مع الضرورة ، كالمسلم ـ
الإجماع والخبر (٢).
قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم إجماعا : ولو قاتلت المرأة لم يتجه قتلها الا مع الاضطرار ، لعموم الأدلة (٣).
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ١٦ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٢ وأورده في المنتهى ، ج ٢ ، كتاب الجهاد ، ص ٩١٠.
(٢) الوسائل ، باب ١٨ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.
(٣) المنتهى كتاب الجهاد ، ص ٩١١ قال : فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها الا مع الاضطرار عملا بعموم النهي إلخ.