النظر الرابع في اللواحق
وفيه مطالب :
الأوّل في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرّة ، إلا المتمتع ، فإنّ عمرة تمتعه تجزى عنها.
______________________________________________________
النظر الرابع في اللواحق
قوله : وتجب على الفور إلخ .. أي العمرة المفردة تجب وجوبا ، مثل وجوب الحج فوريّا مرّة في العمر بشرائط حج الإسلام ، كحج الإسلام ولا تجب على المتمتع فان عمرتها عوض عن العمرة المفردة.
دليله الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه : العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا مستندا الى الكتاب (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١) اي يجب الإتيان بها تامّا فتأمل.
لاحتمال المراد وجوب إتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء.
وقال أيضا : ولا نعلم خلافا في عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.