والواحدة (الوحدة خ ل) ويجزى (في خ) المندوب عن سبعة (وعن خ) وسبعين ، من أهل الخوان الواحد.
______________________________________________________
ورواية أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه الصلاة والسّلام جعلت فداك انّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح؟ فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لمّا كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين الى آخره (١) مثل ما مرّ في حديث جميل.
ولا يضرّ وجود سهل بن زياد في الطريق (٢).
ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحى؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن (٣).
والظاهر أنّها صحيحة لو كان عبد الرحمن (٤) ثقة وهو الظاهر من المنتهى فتأمل.
وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه (٥).
وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مرّ.
وفي لفظة ينبغي ـ في الروايات وكذا في عدم شيء على تارك الترتيب مطلقا من غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل ـ دلالة ما على عدم الوجوب ، والاحتياط لا يترك ، فتأمل.
قوله : والواحدة في الواجب إلخ .. أي يجب في الهدى الواجب كونه
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٦.
(٢) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر.
(٣) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ١٠.
(٤) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد الله بن سنان.
(٥) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٥.