وفي التظليل سائرا.
______________________________________________________
وانّه قال في المنتهى : ولا يضمن الشعر أى لا كفارة له فلو قلع جلدة عليها شعر ، لانّ زواله بالتبعيّة ، فلا يكون مضمونا ، كما لو قلع أشفار عيني غيره ، فتأمّل.
وقال أيضا : لا يضمن قلع الشعر إذا خلّله ، مع شكّه في أنّه كان متعلقا ، أو انقلع الساعة ، فافهم.
قوله : وفي التظليل إلخ .. قد دلّت أخبار صحيحة على وجوب الشاة على من ظلّل لعذر من مرض وحرّ الشمس وغيره ففي غير العذر كذلك مع عدم وجود شيء فوق ذلك فيه.
مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن الظلال (الظل خ ل) للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال : ـ (وانا اسمع) ـ ارى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى (١).
ولا يضرّ الإضمار لما تقدم ، ولانه صرح في التهذيب بعده في باب الكفارات انه عن الامام عليه السّلام ، حيث قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ونقل مثل هذه (٢) وهي تدل على كون الذبح في منى مطلقا سواء كان الإحرام للعمرة أو الحج ، ولا يبعد في الأوّل في مكة كما مرّ.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه؟ فقال : أمن علّة؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلّل ويفدى (٣).
وصحيحة على بن جعفر عليهما السّلام قال : سألت أخي عليه السّلام
__________________
(يهريقه) : من عنده كما في الوسائل أيضا.
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات الرواية ٦.
(٢) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥ مع إسقاط قوله : (وانا اسمع)
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات الرواية ٤.