ويجب ان يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق كل جمرة ثلث بسبع حصيات ، يبدء بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة.
______________________________________________________
(والسادس) ان الأفضل عدم الخروج من منى الا بعد الفجر وان انتصف الليل يدلّ عليه الرواية (١) وان الخروج رخصة وكذا ان الأفضل كونه بها.
بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيّام منى في صحيحة العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيّام التشريق؟ فقال : لا (٢).
حملت على الكراهة لما مرّ مما يدلّ على الجواز وكأنّه للإجماع.
ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.
ولرواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال : حسن.
ولرواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أفضل وأحبّ الىّ (٣).
قوله : ويجب أن يرمى إلخ .. ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الرّمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ ـ في بعض كتبه أنّه سنة ـ على أنّ وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.
وكذا الخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار انّ الرّمي سنّة والسعي
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٢٠.
(٢) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦ و ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.