وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل ، ولا منع المعسر مطلقا على رأى
______________________________________________________
معقولة معتبرة في نظر العقلاء في الجملة لا مجرد التشهي والأغراض الفاسدة الباطلة ، الله يعلم.
ثم الظاهر ان ليس لصاحب الدين المؤجل ، منع المديون القادر على الأداء قبل الأجل عن السفر مطلقا ، واجبا كان مثل الحج والجهاد (١) : ولا لصاحب الدين الحالّ منع المديون المعسر ، أو غير ذلك.
للأصل ، وعدم ثبوت حق مطالب بالفعل ولهذا لا يجوز حبسه ولا طلبه ، وهو ظاهر.
ويمكن ان يقال : عليه ان يطالبه بمن يضمن له المال ، أو يعين له الأداء لو جاء الأجل ، إذ قد يكون الأجل قليلا جدّا ، والسفر بعيدا كذلك ، فبعد الأجل لا يمكنه الاستيفاء الا بعد تطاول الزمان ، بل قد لا يرجع أصلا.
ويمكن دفعه : بأنه من عامل بالأجل التزم ذلك كله ، فليس له نقض ذلك ، وله ان يروح معه حتى يستوفى دينه. فتأمل.
وكذا ليس لصاحب الدين منع المعسر مطلقا سواء كان دينه حالا أو مؤجّلا بمثل ما تقدم :
وتخيل انه قد يفوت في الغزو ـ فإنه مبنى للشهادة فيفوت المال ، إذ قد يحصل في الحضر مال يمكن الوفاء منه ولا يكون حاضرا فيفوت.
مندفع بما مر ، وبأنه ليس له تسلط وتصرف على نفسه ، بل له ما تعلق بذمته ، بمعنى كونه بحيث لو وجد له مال ـ يمكن أخذ الدين عنه ـ له المطالبة والأخذ :
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن (الصواب) ان يقال : واجبا كان مثل الحج والجهاد أو غير واجب.