.................................................................................................
______________________________________________________
يخرج من دون إذنهما ، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما ، وفارق الجهاد لان الغالب فيه الهلاك ، وهذا ، الغالب فيه السلامة.
هذا مناف لما تقدم منه : ان طاعتهما فرض عين ، ولخفض الجناح ، وللمصاحبة في الدنيا معروفا ، وللإحسان بهما ، المأمورة في القران (١).
وكأنّ عدم قبول منعهما ، عقوق وأذى ممنوع منه ، بالإجماع والنص ، ومفهوم من عدم جواز الافّ.
ولهذا منع بعض الأصحاب عن ذلك إلا إذا كان واجبا بحيث لا يمكن التحصيل بحضورهما وشرط إذنهما في كل سفر غير متعين.
وكأنه نظر في المنتهى الى الأصل ، وعدم معقولية المنع من العبادات التي لا ضرر على نفسه ولا عليهما من الهلاك وغيره ، وحصول الحرج والضيق بمنعه عن غير الواجبات العينية من غير إذنهما حتى الصلوات النوافل ، وتلاوة القرآن والحديث والسهر والتضرع ، بل الفرائض في أول أوقاتها ، وطلب زيادة المعيشة والوسعة على العيال ، والتصدق ، والتزويج والتسري وغير ذلك من جميع المباحات بمجرد ما تقدم ، مع عدم التصريح بذلك فيه.
وإخراج البعض دون البعض من غير دليل مشكل ، والإجماع على عدم المنع في البعض المعين غير ظاهر ، وكأنه معلوم ، عدم المنع في الكل.
فتأمل فإن الأمر مشكل ، وينبغي الاحتياط في ذلك كله :
ولعل اجتناب ما فيه لهما غضاضة مع عدم المعارض واجب.
ويمكن جواز ارتكاب ما لم يعلم فيه ذلك ، وعدم وجوب الاستيذان ، وان وجب الامتناع بعد العلم بالغضاضة وعدم الرضا والاذن وإظهار الأذى لمصلحة
__________________
(١) سورة الإسراء : (٢٣ ـ ٢٤) وسورة لقمان ١٥.