.................................................................................................
______________________________________________________
قوله : (قد طفت) إشارة إلى إعادة أصل الطواف ، فهو مما لا يمكن كما ترى ، فالحمل على الاستحباب جمع جيّد وقوله عليه السّلام (١) (والإعادة ، أحبّ الى وأفضل) مشعر بذلك.
ويمكن الجمع أيضا بأن يقال : إذا كان الشك قبل تعيّن التجاوز عن النصف مثل كونه بين الثلثة والأربعة تجب الإعادة والّا فلا ، ولكن لا يمكن الجمع بين الكلّ وهو ظاهر ويؤيّده فرقهم بين التجاوز عن النصف في الطواف والسعي في الجملة.
ثمّ اعلم انه على تقدير وجوب الإعادة ، فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع الإمكان وعدم الخروج عن مكّة ، والمشقّة في العود ، لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك. وحمل الاخبار على وقوع الشك ـ بعد ذلك كما فعله في التهذيب ـ بعيد جدّا فتأمل.
فلو وقع لشخص وخرج ولم يلتفت لا يمكن الحكم ببطلان طوافه ثم الحكم ببطلان حجّه لأنّه جاهل والجاهل كالعامد فيكون حجّه باطلا لترك الطواف الموجب لذلك فيكون باقيا على إحرامه ويجب عليه اجتناب محرمات الإحرام والذهاب لإعادة الحج بمجرّد ما رأى في بعض المواضع ان الجاهل كالعامد وان من شك يجب اعادة طوافه خصوصا إذا بنى على الأقلّ وأكمل لما مرّ فتأمل.
وان احتمال البناء هنا على الأقلّ يؤيد كونه كذلك في غيره حتى الصلاة وقد مرّ هذا الاحتمال هنا فتذكّر.
وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا أخر فقال : هلا استأنفت؟ قلت : طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٨.
(٢) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٣ ـ ٤ ـ ٧ ـ ١٢.