.................................................................................................
______________________________________________________
يهريق دما (١) انتهى.
هذه مع عدم صحة سندها (٢) ـ وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم ، وركاكة متنها ـ لم تكن حجة ، مع انّه لا خصوصيّة لها بغير المضطرّ ، ويمكن حملها على الاستحباب.
وبالجملة وجوب الكفّارة فيه غير ظاهر ، وكيف الشاة.
وكأنّه لذلك قال في المنتهى : قاله الشيخ ، بل في تحريمه أيضا تأمل ، ان لم يكن إجماع ، ولم يدلّ دليل عدم إخراج الدّم عليه ، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر ، مع أنّه قد لا يستلزم خروج الدّم ، وعلى تقديره يكون داخلا في إخراج الدّم ، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر.
وقول الدروس ـ بتحريم الحجامة إلّا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل (٣) مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة ـ محلّ التأمّل.
وكذا الحاقه الفصد وإخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في إخراجه مطلقا ، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال : ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله : وقال الحلبي في حكّ الجسم حتى يدمي : مدّ من طعام لمسكين فتأمل (٤).
وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب بقيّة الكفارات الرواية ١.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى إلخ.
(٣) وقد تقدمت آنفا.
(٤) لا بأس بنقل كلام الشهيد قدّس سرّه في الدروس ، قال : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم ان يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك ، أو حكّ الرأس ، وفدية إخراج الدّم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حكّ الجسم حتّى يدمي ، مدّ طعام لمسكين ص ١١٠.