.................................................................................................
______________________________________________________
شيء عليه (١).
وحمل (يلبّى) على الندب في المنتهى ، فتأمل ، ومثلها صحيحة الحلبي في الفقيه (٢) ولا يبعد كونه إجماعيا.
وقد مرّ تحريم تغطية الرأس مطلقا ولو بالارتماس في الماء (٣).
والظاهر دخول الأذنين لصحيحة عبد الرّحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطّيهما؟ قال : لا (٤).
كأنّ عبد الرحمن هو ابن الحجاج لقرينة نقله عن ابى الحسن عليه السّلام وقرينة نقل صفوان عنه في غير هذه الرواية (٥).
امّا الكفارة في التغطية ـ بحيث يشمل الماء والطين والعسل والصمغ كما قالها في الدروس والمتن (٦) مع أنّه جوّز الأخير في المنتهى من غير شيء لأنّ فاعله الملبّد وقد روى ابن عمر (٧) انه رأى النبيّ صلّى الله عليه وآله يهلّ ملبّدا ـ فهي محلّ التأمل إذ الإجماع في ذلك غير معلوم ، الّا انه يمكن جعل أدلّة كفارة التظليل شاملة لبعض أفراد التغطية ويبعد شمولها للارتماس والطين فتأمل.
وامّا التغطية حال الضرورة فيمكن استخراج وجوب كفارتها مما يشملها من أدلّة التظليل فتأمل.
وأمّا التكرار فالظاهر عدمه مع عدم تكرّر الفعل مطلقا للأصل وعدم
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ والباب ٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.
(٣) راجع الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٥) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (غير) لنقل صفوان عن عبد الرحمن في هذه الرواية أيضا ، فإنّ السند (كما في الكافي) هكذا : أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن.
(٦) لا يخفى عدم ذكر العسل والصمغ في المتن.
(٧) نقل عن صحيح مسلم ج ٣ ص ٨.