ثم يمضي الى عرفة فيقف بها بعد الزوال الى الغروب وهو ركن ، من تركه عمدا بطل حجّه ، وكذا لو كان سهوا ، ولم يقف بالمشعر.
______________________________________________________
ويدل على الاستثناء صحيحة عبد الحميد الطّائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام انّا مشاة فكيف نصنع؟ قال : امّا أصحاب (صاحب خ ل) الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى وامّا أنتم فامضوا حتّى (حيث يب) تصلوا في الطريق (١).
وفي رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : (انّ يب) من السنة ان لا يخرج الامام من منى الى عرفة حتى تطلع الشمس وإذا ارتحلوا فلا ينبغي الخروج عن وادي محسّر الّا بعد طلوع الشمس.
وقال الشيخ بعدم الجواز لصحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.
ويحتمل الكراهة للأصل والشهرة ورواية إسحاق المتقدّمة.
وما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن ابى عبد الله عليه السّلام أنّه قال : في المتقدم (التقدم خ ل) من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به.
قوله : ثم يمضي الى عرفات فيقف بها بعد الزّوال الى الغروب إلخ. قال في المنتهى : ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة وهو وفاق.
اى اتفاق أهل العلم ، ويؤيّد انّه صلّى الله عليه وآله وقف الى الغروب.
كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انّ المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلّى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس (٢) وموثقة يونس بن يعقوب (٣) قال : قلت لأبي
__________________
(١) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب ٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١ ـ ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.