فلا بد من نحره بمنى ، ان كان لإحرام الحج ، وان كان للعمرة ، فبالجزورة (١) ولا يجب البدل لو هلك ، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب ، ولو عجز هدى السياق ذبح أو نحر
______________________________________________________
لتأكيدها بعد مقارنتها بالتلبية يجب ذبحه والصدقة وان أشعره في غير هما فلا.
وقول المصنف : (وان أشعره) إشارة الى الثاني وقوله : (متى ساقه) إشارة إلى الأوّل غير ظاهر فان كان لصحيحة الحلبي فهي عامة وسيجيء مع ما عليها فتأمل.
وأمّا وجوب الذبح بمنى ـ ان كان السوق في إحرام الحج وبالحزورة وهو فناء الكعبة على ما فسّر ان كان في إحرام العمرة ـ فكأنّ دليله انّهما مكانا ذبح ما يلزم الحاج والمعتمر وقد مرّ إليه الإشارة.
ولعلّ كونه بحزورة مستحب فإن مكّة كلّها منحر كما مرّ ، بل قد مرّ أيضا جواز ذبح ما يجب في الحج في مكة ، لذلك كلّها منحر ، فتأمّل.
قوله : ولا يجب البدل إلخ .. هذا في المندوب واضح وكذا في الواجب المعيّن بان نذر ذبحه بعينه وهلك بغير تفريط ، بخلاف ما يجب في الذمّة وان عيّنه بالفعل والقول وساقه ، واليه أشار بقوله : (ولو كان مضمونا كالكفّارات وجب البدل اى يجب بدل ما يجب من الهدى الواجب في الذمّة ووجهه ظاهر فان الواجب هو ما في الذمّة ولا ينحصر في المعيّن ما لم يصل الى محلّه كالدين المطلق فإنّه لا يتعين ولا تبرء الذمّة إلّا بقبض مالكه أو وكيله.
قوله : ولو عجز هدى السياق إلخ .. أي لو عجز هدى السياق الذي وجب ذبحه عن الوصول الى محلّه لضعفه بان يكون معيّنا بنذر وشبهه أو يكون مطلقا وقلنا يتعيّن بالتعيين بان يقول هذا هو الهدي الفلاني الواجب في ذمّتي وكلّهم (٢)
__________________
(١) الحزورة بالحاء المهملة على وزن قسورة ، تلّ خارج المسجد بين الصفا والمروة.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب (كلّها) بدل (كلّهم)