ولو نسيه حتى أحرم بالحج ، فعليه دم.
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي (المتقدمة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك انّى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر قال : عليك بدنة قال : قلت : انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء (١).
ولعلّ فيها دلالة على عدم وجوب النيّة المعتبرة وعلى عدم وجوب العلم بمحرمات الحج وأفعالها في الجملة وتدل عليه أخبار كثيرة (٢) فتأملها ولكن الاحتياط العلم مهما أمكن وعدم ترك النيّة ان لم يكن إجماع ويفهم ذلك من تركها في التقصير والحلق في كثير من الكتب مع ذكرها في باقي النّسك.
واما وجوب الدّم على ناسي التقصير المحرم بالحج حينئذ فدليله رواية إسحاق (وهي صحيحة إلى إسحاق في التهذيب والفقيه) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرّجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج فقال : عليه دم (يهريقه يب) (٣) ويمكن حملها على الاستحباب للقول في إسحاق ، وان كان هو لا بأس به ، لكن قبوله ـ فيما ينفرد به لإثبات وجوب مال على المكلّف مع المعارضة على الظاهر برواية من ليس فيه ـ قول بعيد.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج (٤) قال يستغفر الله تعالى (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب التقصير الرواية ٢.
(٢) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير وغيره.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب التقصير الرواية ٢.
(٤) ليس في الفقيه نقل الرواية بهذه الكيفية بل الموجود (بعد نقل خبر إسحاق بن عمار) وفي رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام يستغفر الله نعم نقلها الوسائل في الباب ٥٤ من أبواب الإحرام ، ح ١ ، من الكافي والتهذيب.
(٥) الوسائل الباب ٦ من أبواب التقصير الرواية ٣.