ولو جامع أمته محلّا ، وهي محرمة بإذنه ، فبدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام.
______________________________________________________
الرواية المتقدمة إلى مثل هذا الحكم الشاقّ مشكل ، فتأمل.
والظاهر أنّ مراده (وفي الاستمناء) قبل المشعر بقرينة ما قبله وكون حكمه حكم من جامع فلم يعلم حكم ما بعده ، والأصل ـ وعدم ظهور الإجماع ودليل آخر ـ يفيد العدم.
قوله : ولو جامع أمته محلا إلخ. عدم لزوم شيء عليهما على تقدير إحرامها بغير اذنه ظاهر ، لعدم انعقاد إحرامها بغير اذن سيّدها ، وكذا قيل في إحرام الزوجة ندبا بغير اذن زوجها ، وكذا الولد لو كان اذن الوالد أيضا شرطا لإحرامه ، ولكن دليل ذلك غير ظاهر.
وامّا دليل الحكم المذكور في المتن فهو رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة؟ قال : موسرا (موسر كا) أو معسرا (أو معسر كا) قلت : أجنبي فيهما قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها ، وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجبني فيهما فقال : ان كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة ، وان شاء شاة ، وان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وان كان أمرها وهو معسر ، فعليه دم شاة أو صيام (١).
ولعلّ المراد مع العلم حين الإعسار أيضا ، وحذف بقرينة ما تقدّم ، وكذا عدم شيء مع الجهل ويحتمل كون المراد بالصيام ثلثة أيّام لما تقدّم ، انّ بدل شاة ثلثة أيّام ، ويحتمل الاكتفاء بيوم واحد ، للصدق ، والأصل.
ويؤيد الأوّل ما سيجيء في كفارة الحلق من تفسير الصيام بثلثة أيّام
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.