.................................................................................................
______________________________________________________
غير مذكور وان كان فهمه من التشبيه وليس بصريح في الوجوب فإن (أرى) أعم من كونه على وجه الاستحباب أو الوجوب ، والمثل ليس بصريح فيه وللمسامحة في قوله : (مثل ما على من اتى ، فتأمل).
وعدم وجوب الحج من قابل في جماع الأجنبية دون الفرج لما تقدم.
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله (وهو محرم خ) حتى يمني من غير جماع أو فعل (يفعل خ ل) ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي جامع (يجامع خ ل) (١).
وتردد الشيخ القائل بالأول قال في المنتهى : قال الشيخ ره في الاستبصار (٢) عقيب هذه الرواية (أي رواية إسحاق) : هذا الخبر لا ينافي ما ورد أن من وطئ زوجته فيما دون الفرج لم يكن عليه سوى البدنة لأنه يمتنع ان يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من اتى أهله فيما دون الفرج لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن اتى أهله لم يرتكب (لم يكن ارتكب صا) محظورا الا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه اباحة ذلك ، ثم قال : ويمكن ان يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين (٣).
وأنت تعلم أن الوجه الأول لم يتم في الجماع دون الفرج في الأجنبية والظاهر أنهم لم يوجبوا به الفساد على تقدير إيجابهم البدنة والحج من قابل بدخولها أيضا إلحاقا بالأهل فليس الوجه إلا الثاني والأصل دليل قوى والخروج عنه بمثل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٢) عبارة الإستبصار هكذا : فاما ما رواه محمد بن يعقوب (ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المذكورة آنفا) فلا ينافي الخبرين الأولين ولانه لا يمتنع حكم من عبث إلخ.
(٣) انتهى كلام المنتهى.