ولو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف ، فان ضاق بطل متعتها ، ووقفت وصارت حجتها مفردة وتقضى العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف صحت (تمت خ ل) متعتها ، وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
______________________________________________________
لعموم صحيحة الأعرج (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم (١).
فيمكن التعدي إلى المرأة والى الصلاة والسعي وغيرهما ويمكن فهم عدم اعتبار العدالة في الوصيّ في إخراج الحقوق والأجير في العبادات والوكيل في إخراج الحقوق مثل الزكاة والخمس وتصديقهم في أخبارهم بالإتيان بالفعل وكون خبرهم كافيا لامتثال الأمر والخروج عن العهدة وغير ذلك من الاحكام فتأمل ، ويمكن الاختصار على موضع النّص فقط.
وشك المعوّل عليه مثل شك المعوّل ، وعلى تقدير التعارض الظاهر تقديم قول المعوّل.
قوله : ولو حاضت قبل طواف المتعة إلخ .. قد مرّ اختلاف الاخبار في الحائض المتمتعة التي لم تطهر في وقت يمكنها ادراك العرفة ويدلّ بعضها على انه يبطل عمرتها وينقلب حجّها حجا مفردا فيأتي مع إحرامها على أفعال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة.
وهو مثل صحيحة جميل في الفقيه عنه اى عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية : انها تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجّة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم لتحرم (فتحرم خ ل) فتجعلها عمرة الحديث (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.