وفي المخيط دم فان اضطرّ جاز وعليه شاة.
______________________________________________________
أحرم فقلّم أظفاره وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه قال : على الذي أفتاه (افتى خ ل) شاة (١).
وهذه صريحة في الوجوب على المفتي مطلقا سواء كان عن أهل الإفتاء أم لا محرما أو محلّا بشرط الإدماء وظاهرة في العدم على المقلّم ولكن سندها غير واضح فتأمل.
قوله : وفي المخيط دم إلخ. ادّعى في المنتهى الإجماع على وجوب الدم بمجرّد صدق اللبس وباستدامته كذلك بشرط العمد والعلم ، وكذا في عدم شيء مع الجهل والنسيان وقد مرّ مستند الثاني وهو الأصل ومثل صحيحة زرارة من نتف إبطه إلخ (٢).
ومستند الأوّل رواية سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال : عليه دم (٣).
ولا يضرّ جهل سليمان ، وذكر القميص لدليل غيره ، وعدم القائل بالفرق وهذه تصلح للثاني أيضا.
والظاهر عدم التعدد بالاستدامة للأصل ولصدق انه لبس وكفّر فخرج عن عهدة الأمر بالمرّة والظّاهر التعدّد لو كفّر باللبس فاستدامه لصدق وجود اللبس بعد الكفّارة مع عدمها لعدم إمكان جعلها لما لم يفعل أيضا.
نعم الظاهر التعدّد لو لبس ثيابا متعدّدة مختلفة الأجناس مطلقا والمتفقة على التفرق سواء كفّر عن الأوّل أم لا على الظاهر بأن يلبس عمامة وقميصا وسراويل وقبا أو يلبس قميصا ثم قميصا آخر وهكذا في العمامة والسراويل وغيرها
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفّارات الرواية ١.
(٢) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب بقيّة الكفارات الرواية ١.
(٣) الوسائل : الباب ٨ من أبواب بقيّة الكفّارات الرواية ٢.