ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة.
______________________________________________________
قوله : ثم يبيت بمنى مستحبا إلخ .. قال في المنتهى : المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ، وليس بنسك ، ولا يجب بتركه شيء.
كأنّه يدلّ على أنّه إجماعيّ ، وان كان ظاهر بعض الاخبار الوجوب في الجملة ، ولا يبعد حصول الغرض من هذا بفعله لا مع النيّة على الوجه المشترط في غيره ، لقوله انه ليس بنسك ، كما أنّه في حصوله في أمثاله من استحباب التّعمم (١) وأخذ العصا (٢) ولبس البيض وغير ذلك (٣) مما هو المقصود فعله في الجملة وترك بعض المكروهات مثل ترك لبس السود (٤).
وقد يحصل ذلك في الواجبات أيضا مثل ازالة النجاسات وذلك في غير العبادات كثيرة وان كان حصول الثواب موقوفا عليها ، بناء على قوانينهم ، ولعلّ ذلك مراد من فهم عدم النية من قولهم : انّه للترفه والاستراحة ، فلا يرد عليه أنّه ليس بشيء. فإن المستحب وان كان الغرض منه الدنيوي يحتاج إلى النيّة.
قال في المنتهى : ويكره الخروج من منى قبل طلوع الفجر إلا لضرورة وحاجة كالخائف من الزّحام والمريض وغيره لما في صحيحة معاوية : ثمّ تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخر والفجر (٥).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب آداب السفر الرواية ٣ وفيه عن الصدوق بإسناده ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله انّه (يعنى حمل العصا) ينفى الفقر ولا يجاوره شيطان.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الملابس ، ففيه الحثّ على لبس البياض كما انّه وردت روايات في استحباب لبس الخاتم راجع الوسائل الباب ٤٥ ـ و ٦٢ وغيرهما من تلك الأبواب.
(٤) راجع الوسائل الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّى ، ففيه الحكم بكراهة السّود إلا في ثلثة ، الخفّ والعمامة والكساء.
(٥) راجع الوسائل الباب ٤ من أبواب الحج والوقوف بعرفة الرواية ٥ وصدرها : إذ انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء وقال : ثم تصلي الى آخره.