فان اشتراها سمينة فخرجت مهزولة (١) ، أو على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ.
______________________________________________________
فحرجت مهزولة لم يجز عنه وقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فإن الله (فالله خ ل) اولى بالعذر وقال الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزى وسألته أيضحي بالخصىّ؟ قال : لا (٢).
وفيها أحكام كثيرة فافهمها.
قوله : وان أشتريها سمينة إلخ .. دليله ودليل اجزاء المهزولة التي اشتراها بظن أنّها مهزولة فخرجت سمينة سواء ظهر قبل الذبح أو بعده هو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٣) وما سبقها أيضا من رواية منصور (٤) وما يدلّ على اجزاء المعيب بعد نقد الثمن وقبل الذبح (٥).
ولا يرد ما قيل : مع علمه بكونه مهزولا وأنّه لا يجزى كيف يجزى؟ لاحتمال ان يكون الشرط هو الشّراء بظن السمن أو السمن في نفس الأمر ، كما فهم من الدليل.
ويحتمل حمله على عدم العلم بعدم الاجزاء حينئذ وبالجملة الدليل متّبع ولا يسمع غيره.
وهذه المذكورات دليل فلا يضرّ ما قيل أنّه كيف يصحّ ويجزى مع اشتراط الجزم في النيّة لأنّه قد يمنع ذلك هنا ، لانّ المقصود حصول مذبوح في نفس الأمر وقد حصل وقد لا يجب ذلك هنا على تقدير تسليم وجوبه في الأمور ، للأدلة المذكورة.
__________________
(١) في نسخة مخطوطة هكذا : فان اشتراها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز ، ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب الذبح الرواية ٢ أوردها بتمامها في الباب ٩ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٤ و ١٦ من تلك الأبواب.
(٣) تقدم ذكرها آنفا.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الذبح الرواية ١.