وفي الجدال مرّة كاذبا شاة ومرّتين بقرة وثلثا بدنة.
وصادقا ثلثا شاة.
______________________________________________________
حلق الرأس (١) ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الاخبار الدالة على المنع مع المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز (٢).
ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدالّ على تحريم إخراج الدم وقد مرّ البحث فيه في تحريم إخراج الدّم ، فتذكر.
قوله : وفي الجدال إلخ .. قد مرّ تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما.
ويدلّ على عدم الكفارة ، بالجدال مرّة أو مرّتين صادقا ، الأصل ، وصحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال : لا (٣).
وغيرها ويؤيّده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب ، وينبغي الاستغفار والتوبة.
قال في المنتهى : وتجب التوبة فإنّها كفارة كلّ ذنب وتجديد التلبية أيضا.
ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قالا : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله ويلبّى (الحديث) (٤).
ويدلّ على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرّتين صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّ الرّجل إذا حلف بثلثة أيمان في مقام
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السّلام في صحيحة حريز : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق إلخ.
(٢) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٨.
(٤) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ بطريق الصدوق.