.................................................................................................
______________________________________________________
ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به (١).
وكأنّ الولاء ومقام واحد ، ليستا بشرطين الا أنّه وقع هكذا كأنّه لشدّة حرمته أو وقوعه كذلك لعدم القائل بهذا الشرط على الظّاهر.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الجدال في الحجّ؟ فقال من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة (٢).
والظاهر ان المراد بالمجادل هو الذي يصل الى حدّ الجدال المتقدم وهو قول ذلك أكثر من مرّتين لما تقدم وهذه تدلّ بالمفهوم على عدم شيء في الصادق مرّتين بل في الكاذب أيضا كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة فافهم وأيضا بالمنطوق على وجوب البقرة فيما زاد على المرّتين ، لانه حكم أوّلا بعدم شيء على من جادل مرّتين بالمفهوم ثم قال : (فقيل له الذي يجادل) إلخ ففهم انّ المراد ثلث مرّات ، ولأنّه لا شك في كون المراد ذلك إذا كان صادقا فكذا الكاذب.
ويدلّ على وجوب الدم في الثلث صادقا ، وفي المرّة الواحدة كاذبا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا حلف الرجل ثلثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه (٣).
ولا يفهم من هذه مع انضمامها الى غيرها وجوب البقرة في الكاذب مرتين بان يقال : لمّا كان الواجب شاة في مرّة واحدة والبدنة في الثلث لما سيجيء يكون البقرة في المرّتين لأنّه (٤) قد مرّ بيان ان المراد ثلثة أيمان كاذبا ووجوب البقرة حينئذ في صحيحة محمد بن مسلم.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ٥ و ٦ و ٧.
(٤) بيان للنّفي لا للمنفي.