.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الطريق (١) ابان بن عثمان وفيه قول : وأبو بصير مشترك.
فلو كان قائل بعدم وجوب شيء في الكاذب مرّة واحدة لأمكن القول به أيضا الّا انّ عدم الظهور ـ مع قبول ابان وأنّ الظاهر انّ أبا بصير هو اللبث البختري لكثرة روايته ولتسمية الاخبار بالصحة من غير توقف ـ يؤيّد وجوب دم شاة في المرّة الواحدة ، ويلزم في المرّتين بالطريق الاولى مع احتمال الشاتين.
وامّا ما يدلّ على وجوب البدنة في الثلث كاذبا ، فهو رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور (٢).
وكأنّ الجزور هو البدنة ، وهي غير صحيحة ، ولا حسنة لأنّها منقولة في التهذيب مرسلة عن العباس بن معروف وطريقه اليه غير واضح (٣) وفي الطريق (٤) علىّ بن فضال قيل : وهو فطحي وأبو بصير مشترك.
مع عدم التصريح بالثلث وبوجوب الجزور للجدال كاذبا فقط لاحتمال أن يكون قوله (فكذب) إشارة إلى كذب آخر غير الجدال بل ظاهرها ان الجدال كذب وموجب للبدنة مطلقا ، وعليه أيضا غير صريح في الوجوب ، على أنه قد مرّ ما يدلّ على وجوب البقرة في الثلث كاذبا فلو وجد القائل به لا يبعد حمل هذه على
__________________
(١) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن أبي بصير.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٩.
(٣) طريق الشيخ الى العباس بن معروف ضعيف في الفهرست واليه صحيح في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الحادي والخمسين ، وفي باب صفة الوضوء في الحديث التاسع والأربعين وفي باب التيمم في الحديث السادس عشر وفي الحديث الرابع والثلثين ، وفي باب تطهير المياه في الحديث الثامن عشر (جامع الرواة ج ٢ ص ٤٩٩) والظاهر انّ مراده قدّس سرّه من عدم الوضوح عدم وضوح طريق هذه الرواية ولا يخفى انّ الرواية المذكورة ليست بمرسلة لأنّ للشيخ الى العباس طريقا امّا صحيحا أو غير صحيح.
(٤) والسند (كما في التهذيب) هكذا : روى العباس بن معروف عن علىّ عن فضالة عن ابى المعزى.