وبعد الحلق والتقصير يحلّ من كل شيء ، عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف للزيارة ، حل الطيب ، فإذا طاف للنساء حللن له ،
______________________________________________________
يحسن ان يلبّى فاستفتي له أبو عبد الله (أبا عبد الله خ ل) عليه السّلام فأمر ان يلبى عنه وان يمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزى عنه (١).
ظاهره جواز النيابة في التلبية مع العجز واجزاء الإمرار عن التقصير أيضا فيحلّ.
وفي الطريق (٢) محمد بن احمد عن محمد بن عيسى لعلّه محمد بن احمد بن يحيى الأشعري الثقة والعبيدي فلا بأس ، وان كان فيه كلام ، ولكن أيضا فيه ياسين الضرير وهو مهمل.
ولا شك ان الاولى ضمّ التقصير اليه.
ويستحب العمل بمضمون صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : أمر الحلّاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمّى هو وقال اللهم أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيمة (٣).
وما ظهر منها النيّة بل ظاهرها العدم ، وينبغي ان لا يترك كما مرّ في الذبح ، وينبغي ان يأتي في النيّة بقبول (بقول خ ل) الحلق أو بالحلق بمعناه وينوى الحلّاق الحلق (حقيقة خ) استحبابا أو وجوبا بتأويل ان كان مأتيا (ثانيا خ ل) في الذبح ينوى وجوبه على الأصل والمنوب (والمندوب خ) وعدم ذكر المصنف النيّة هنا وفي الحلق يشعر بعدم الوجوب ولو كان واجبا لا يحتاج الى التفصيل المذكور في المناسك بل يكفي القربة ولا شك انّ المذكور أحوط.
قوله : وبعد الحلق أو التقصير يحلّ من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد إلخ .. هذا هو المشهور بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه وفيه تأمّل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ٣.
(٢) وسندها (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز عن زرارة.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الحلق والتقصير الرواية ١.