ويجزى الهدى الواجب عنها ، ولو فقدها تصدق بثمنها ، فان اختلفت تصدّق بالأوسط
______________________________________________________
ظاهرها كراهة ذبحه بنفسه لا كراهة لحمه وذبح وكيله للأصل وعدم شمول الدليل.
قوله : ويجزى الهدى الواجب عنها .. والجمع أفضل كما قال في الدروس وغيره ولعلّه قد مرّ ما يمكن فهم ذلك منه فافهم.
قوله : ولو فقدها تصدق بثمنها إلخ .. أي لو لم يجد الهدى ويجد الثمن يستحب ان يتصدق به ، وإذا اختلف الأثمان في الزمان السابق على هذا الزمان حتى لو وجد الهدى أو فرض وجوده يكون الأثمان مختلفة يتصدّق بالأوسط يعنى ثمنا بين الأثمان يكون نسبته إلى الأعلى والأدون نسبة واحدة بتفصيله يفهم مما نقل عن المصنف في الحاشية يعني يأخذ الأدنى والأعلى وينصفها بالنصف ويأخذ الأعلى والأوسط والأدنى وبثلثها ويتصدق بالثلث وبالجملة يتصدق بجزء من المجموع المركّب من اجزاء الأثمان المختلفة يكون نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى اعداد الأثمان المختلفة ففي الاثنين يتصدق بالنصف وفي الثلثة بالثلث وفي الأربعة بالرّبع وهكذا.
دليله هو انّ الغرض هو إيصال النفع الى المستحق وقد حصل وأنّه إحسان وإعطاء واعانة للفقير فيدخل تحت الأمر ، والتعادل يقتضي الأوسط على تقدير الاختلاف.
والأصل فيه رواية عبد الله بن عمر قال : كنّا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحيّ فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقّع هشام (هاشم خ ل) المكاري رقعة الى ابى الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا وانّا لم نجد بعد (بقليل ولا كثير كا) فوقع اليه : انظروا الى الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوه