والمعتمر إذا تحلّل يقضي العمرة عند المكنة.
والقارن يحجّ في القابل كذلك ، ان كان واجبا ، والا تخيّر
______________________________________________________
الى ان يبعث في القابل ولكن يلزم كونه باقيا على الإحرام من حين العلم لا من حين البعث ولا شكّ أنّه أحوط بل الظاهر ان ذلك هو الواجب لان المحلّل ما حصل في نفس الأمر وكفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه وظنّه فتأمل.
قوله : والمعتمر إلخ .. دليل وجوب قضاء العمرة ـ عند المكنة وزوال المانع مع وجوبها مستقرّا أو التقصير لما مرّ في الحج ـ قد علم مما تقدم ويشعر به فعله صلّى الله عليه وآله بالعمرة بعد عام الحديبيّة كما يفهم من صحيحة البزنطي ولكنّه اعتمر بعد ذلك أي اتى صلّى الله عليه وآله بالعمرة بعد عام الحديبيّة (١) وفعل الحسين عليه السّلام (٢).
والأصل انّ وجوب شيء على مكلّف لا يسقط بوجود مانع في بعض أوقاته مع عدم المانع في سائر أوقاته.
قوله : والقارن إلخ .. يعني إذا أحصر القارن أو صدّ مثلا ووجب عليه أيضا القضاء في القابل فإنما يجب عليه ان يقضى قرانا لا غير إذا كان القران واجبا معيّنا عليه وان لم يكن كذلك ـ بل ما يكون فردا من افراد الواجب التخييري بأن نذر حجا مطلقا أو كان ذا منزلين أو يكون ندبا ـ فهو مخيّر في القضاء بين ان يأتي بالقران وبين ان يأتي بأخويه وهو ظاهر بل لا يبعد كون التمتع أفضل لما تقدم أنّه أفضل.
ويحمل على التعيين رواية رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحجّ من قابل؟ قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١ هذه ذيل الرواية.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ ذيل الرواية ٣.