.................................................................................................
______________________________________________________
ثم انه لا يبعد كفاية العلم بان الغير يقوم ، في جواز التأخير ، وعدم وجوب المبادرة فيما نحن فيه وفي جميع الكفائيات ، إذا كان العلم بحيث ان الواجب يسقط بتلك الإقامة ، إمّا بحصول المطلوب ، أو لتحقق عدم الوجوب على الباقي لعدم شرطه : مثل ان يعلم انه لو لم يؤثّر كلام من قام وأمره ، لم يؤثر غيره ، أو حصول الضرر.
بل يكفى الظن المتاخم للعلم المأخوذ من القرائن والعادات ، مثل تهيوء جماعة مقيدين بالشرع ، متعينين في بلاد المسلمين لتجهيز الأموات ، فإذا علم شخص منا موت مسلم لا يجب عليه المبادرة ، للعلم العادي أو الظن المتاخم له بارتكاب الغير ذلك.
ولهذا ترى ان العلماء والصلحاء يتركون ذلك في سائر البلدان والأعصار إلى الآن من غير إنكار أحد ذلك.
وكذا كانوا يبعثون من يمنع منكرا ، أو يأمر بالواجبات مثل اقامة الصلوات وأخذ الزكوات من غير ان يروحوا بأنفسهم ، ولا ان يبعثوا الى ذلك كل احد يمكنه ذلك.
وكذا في تعليم سائر الواجبات والمحرّمات ، وذلك ظاهر من آثار الماضين وفعل المعاصرين ، بل من فعله صلّى الله عليه وآله وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين.
وعدّ في الدروس عدم الظن بقيام الغير مقامه على الأقوى ، شرطا من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكذا يظهر من المنتهى كما سيأتي.
وهذا يدل على كفاية مطلق الظن.
فتأمل ، فإن الأدلة غير مقيدة به ، وسقوط الواجب المحقق بمطلق الظن