ولا مع الشك في وصولها. ويستحب الطهارة والدّعاء ، عند كل حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرّمي خذفا ،
______________________________________________________
بالحصى بطريق الرمي فلا يكفى مجرد الرمي إلى صوبه ، ولا الوضع عليه ، ولا وصوله بمعونة غيره ، بخلاف ما لو أصاب إنسانا أو جملا ثم وصل الى الجمرة.
لصحيحة معاوية بن عمّار (في الفقيه) قال : ان أصاب (أصابت خ ل) إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (١).
ولا مع عدم العلم بوصوله لأن الأصل عدمه ، قال في المنتهى : ولا يجزى الرمي الا ان يقع الحصى على المرمى فلو وقع دونه لم يجز به ولا نعلم فيه خلافا.
روى ابن بابويه (في الصحيح) عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (٢) وهي مذكورة في الكافي أيضا ومعلوم وجوبه بطريق الرّمي من الروايات المتقدمة قال في المنتهى وهو قول العلماء كأنه يريد قول علمائنا إذ نقل بعيد هذا قول أصحاب الرأي باجزاء وضعها على الجمرة لانه يسمّى رميا الّا ان يكونوا قائلين بوجوب الرمي واجزاء الوضع وهو بعيد مع ان دليلهم على الاجزاء يدلّ على ان الوضع هو فرد الواجب وانه رمى.
ودليل استحباب الطهارة ما تقدم في آخر رواية معاوية وما تقدم من استحباب الطهارة في غير الطواف (٣).
ورواية حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رمى الجمار على غير طهور؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك والطّهر أحب الىّ فلا تدعه وأنت قادر عليه (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١ هذه ذيل الرواية.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١ هذه صدر الرواية.
(٣) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٥.