ولو قبّلها فشاة وبشهوة جزور.
______________________________________________________
وكذا ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة على من مسّ امرأته بشهوة أمنى أو لم يمن وعلى عدم الشيء مع عدم الشهوة مطلقا ، وعلى صحّة الحج مطلقا قبل الموقفين وبعده.
والمستند رواية مسمع المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم (قالها في المنتهى وان كان فيها عبد الرحمن المشترك) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : ان كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وان حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء (٢) ورواية الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمّها اليه قال : لا بأس قلت : فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء الّا أن يكون طلب ذلك (٣).
قوله : ولو قبّلها إلخ .. نقل عن الشيخ وجوب الشاة بالتقبيل بغير شهوة والبدنة معها مطلقا سواء أمنى أو لم يمن.
حجّته رواية على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قبل أمرائه وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له أن يأكل منها (٤).
حملت على الشهوة لما تقدم قال المصنف في المنتهى : وابن إدريس استضعف هذه الرواية لأنّ في طريقها علىّ بن أبي حمزة وسهل بن زياد (٥) وهما ضعيفان
__________________
(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علا عن محمد بن مسلم.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.
(٥) والسند (كما في الكافي عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن أبي حمزة.