.................................................................................................
______________________________________________________
والمستند صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه (الحديث) (١).
كأنّها حملها على غير الشهوة.
لما في رواية مسمع الآتية.
ورواية مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام يا أبا سيّار ان حال المحرم ضيقة إن (فمن خ ل) قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربّه (الله) ومن مسّ امرأته (بيده ئل) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه (٢). وحمل رواية إسحاق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شيء (٣) ـ على حال السهو دون العمد.
ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو (امنى) على (أمذى) ولو لا دعوى الإجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم التصريح بتوثيق مسمع.
وقال في المنتهى : إنّها صحيحة وان لم تكن الثانية نقيّة أيضا لا سحق لظهور توثيق إسحاق وان قيل انّه فطحي ، وللأصل ، ولعموم صحيحة معاوية (٤) ، ويؤيد عمومها (أو أمذى)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣ وروى ذيلها في الباب ١٧ من هذه الأبواب الرواية ٣.
(٣) الوسائل : الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الرواية ٧.
(٤) لأن ترك التفصيل مع الحاجة يفيد العموم.