وفي قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام وفي أظفار يديه شاة وكذا في رجليه ولو اتّحد المجلس فشاة.
______________________________________________________
معاوية لم يسنده الى امام وهذه الرواية تدلّ على وجوب الكفارة وان اضطر الى استعماله وبها افتى الشيخ ونحن فيها من المتوقفين إلخ.
بل يدلّ على وجوب الكفارة للعلاج مع الجهل أيضا وقد تقدم عدمها مع الجهل والنسيان في شيء أصلا إلّا الصيد فيمكن حملها على الاستحباب.
ويؤيّده ما تقدم في رواية معاوية بن عمار وما يدلّ على كون كفارة الادهان هو التصدق (١) وبالجملة هو أيضا مؤيد لكون حكمه حكم الطيب فتأمل.
وأيضا يمكن جعلها مبطلا لجمع المصنف بين الاخبار في تعيين كفارة الطيب حيث دلّت على وجوب الدم مع الاضطرار على ما قاله المصنف وقد كان جمع بعدم الدم في الاضطرار ، الا ان يقال بأنه أعظم من استعمال الطيب وهو بعيد جدا لانّ الظّاهر انّ سبب تحريمه هو الطيب ولهذا لم يحرم الادهان بدهن غير طيّب ولما تقدم في رواية معاوية فتأمل.
قوله : وفي قصّ كل ظفر إلخ .. نقل الإجماع في المنتهى على وجوب مدّ مدّ في كلّ ظفر حتى تبلغ عشرة فيجب عليه دم شاة.
ومستنده صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال : عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى تبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة قلت : فان قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان (٢).
ورواية الحلبي انه سأله عن محرم قلّم أظافيره؟ قال : عليه مدّ في كل إصبع
__________________
(١) تقدم ذكرها آنفا.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١.