.................................................................................................
______________________________________________________
فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة (١).
ولا يضرّ إضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان (٢) للإجماع المنقول وصحة الأولى ظاهرا لكن دلالة الأولى على وجوب قيمة مدّ كأنّهم حملوها على تقدير العجز للإجماع ولرواية الحلبي.
وحمل الشيخ رواية حريز ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام في المحرم ينسى فيقلّم ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكفّ من الطعام قلت : فاثنين قال : كفّين قلت :
فثلثة قال : ثلث (ثلثة خ ل) أكفّ كلّ ظفر كفّ حتى يصير خمسة فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (٣).
على الاستحباب (٤) لعدم وجوب الكفارة على الناسي ، لما تقدم.
ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (٥).
وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكلّ إصبع والدّم للخمسة ولا ينافي وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شيء سهوا.
ويدلّ على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل (المحرم خ ل) تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٣.
(٤) الحمل الذي ذكره الشارح قدّس سرّه مذكور في الاستبصار.
(٥) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الرواية ٥.
(٦) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الرواية ٤.