فان نسيه رجع ، فان تعذر أحرم ولو بعرفة.
______________________________________________________
ـ عمّن سعى أكثر من سبعة أشواط وطاف كذلك حملا ـ بأنّه صحّ وما عليه شيء من غير لؤم ترك العلم وغير ذلك فتأمل ، فإنّك تجد ذلك كثيرا ، وهذا مؤيّد لصحة متعة تارك التقصير قبل إحرامه بالحج جاهلا وعدم انقلابه حجا مفردا مع عدم الاجزاء عنها ووجوب الدّم كما قيل ذلك في العامد.
والظاهر عدم الانقلاب في العامد بل الظاهر بطلان إحرامه بحجّه للنهى المفسد فإنهم يقولون لا يجوز الإحرام بالحج قبل التقصير يدل عليه الاخبار أيضا (١) وقد تقدمت فيحتمل بقائه محرما عقوبة عليه الا ان يأتي بحج التمتع بعد هذا العام بان يستكمل أفعال العمرة ثمّ ينشئ إحراما للحج ، ويحتمل التحليل بالعمرة فتأمل.
قوله : فان نسيه إلخ .. أي نسي الإحرام بالحج يجب ان يرجع الى مكة ، ويحرم منها ، فان تعذر أحرم من موضع الذكر ولو كان بعرفة.
والظاهر ان الجاهل كالناسي لما مرّ.
ولا يبعد كون العامد كذلك مع إيجاب الرجوع عليه مهما أمكن لوجوب الوقوف والإحرام فإذا ترك فتعذر من الموضع الذي يجب ولو كان عمدا لا يسقط عنه أصل الوجوب مع صحة الإحرام بعد التعذّر في غير ذلك المحل في الجملة.
وقيل يجب عليه العود فان تعذر فلا نسك له ويحجّ من قابل فتأمل.
وقد مرّ البحث في مثله في تارك الإحرام من الميقات ولعل دليل ما في المتن ظاهر.
قال في التهذيب : ومن نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الإحرام فان لم يذكر حتى يرجع الى بلده فقد تمّ
__________________
انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله صلّى الظّهر بمكة يوم السابع وخطب.
(١) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام فلاحظ.