ويجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد.
______________________________________________________
وليست بواضحة في الكل والى النصف وكانّ العمدة هو الإجماع والرواية الاولى (١) وفي الروايات الدالة على وجوب الشاة على تارك المبيت دلالة أيضا على وجوب المبيت وستطلع عليه.
قوله : ويجوز النفر إلخ .. هذا بمنزلة الاستثناء عن الحكم المتقدم يعنى يجب المبيت بمنى تلك الليالي الثلث والرمي في الأيام الثلثة على كل أحد الا على متّقى الصيد والنساء فإنه يجوز له النفر يوم الثاني بعد الرمي فلا يجب عليه المبيت الليلة الأخيرة والرمي في اليوم الثالث الا ان يغرب الشمس وهو بمنى فيجبان عليه أيضا فالنفر الأوّل وسقوطهما مشروط بشرطين الاتّقاء من النساء والصيد وعدم ادراك غروب الشمس بمنى.
يحتمل كون المراد ذهاب الحمرة المشرقية أو إسقاط القرص ويجب أيضا كونه بعد الزوال.
ويدلّ على الجواز في الجملة الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع المدعى في المنتهى.
ويدلّ على الأخير رواية أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام انا نريد ان نتعجّل السّير وكانت ليلة النفر حين سألته فأيّ ساعة ننفر؟ فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وامّا اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله (كذا في الكافي) وفي التهذيب على كتاب الله فان الله تعالى يقول (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فلو
__________________
(١) وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
(٢) قال الله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى). البقرة : ٢٠٣.
(٣) راجع الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.