والقسمة أثلاثا ، بين أكله ، وإهدائه وصدقته ،
______________________________________________________
قوله : والقسمة أثلاثا إلخ .. أي يستحبّ القسمة أثلاثا ، قال في التهذيب ومن السنة ان يأكل الإنسان من هديه ويطعم القانع والمعترّ لقوله تعالى إلخ (١).
ظاهره الاستحباب والمشهور بين المتأخّرين وجوب القسمة أثلاثا ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة ، والهدية ثلث (بثلث خ) آخر إلى المؤمن.
واستفادة ذلك كلّه من الدليل مشكل فإن الذي رأيناه صريحا في الأقسام الثلثة.
هو رواية شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث (٢).
سندها غير صحيح (٣) لابن فضال ، وقول في يونس بن يعقوب.
ودلالتها أيضا على المطلوب غير واضحة لأنّها ليست في هدى التمتع بل في القران في العمرة.
ودليل ما اختاره المصنف من الاستحباب غير ظاهر فتأمل والذي يستفاد منه هو وجوب الأكل في الجملة ، ووجوب الإعطاء للقانع الذي يقنع بما اعطى ويرضى به ، والمعترّ الذي هو المارّ بك الذي يعتريك والبائس ، الذي هو الفقير ويمكن كونه هو المراد بالقانع والمعترّ فلا يشترط القناعة والرضا بما اعطى ولا المرور
__________________
(١) الحج ـ ٣٦ قال الله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الآية.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الذبح الرواية ٣ والباب ٤٠ من تلك الأبواب الرواية ١٨.
(٣) سندها (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي.