.................................................................................................
______________________________________________________
كثيرة معروفة ، ولا يحتاج الى ذكرها : لأنّ المسألة صارت كالضرورية فخرجت عن الفقهيّة.
ثم انه لا ثمرة في بحث أنّ وجوبهما هل هو عقلي ـ بمعنى انه مع قطع النظر عن الشرع ووروده ، يدرك العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : بمعنى استحقاق التارك الذم عقلا ، واستحقاق الفاعل المدح ، فلو ترك الشارع الأمر بهما وإيجابهما ، يفهم من العقل ذلك ، وانما ذكره للتأكيد لا للبيان والكشف ـ أم لا : بل لا بد من الشرع ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟
إذ الواجب (١) الآن ظاهر بالأدلّة ، فلا اثر لذلك.
وكأنه لذلك تركه المصنف هنا : فتركنا أيضا البحث عن أدلّة الطرفين وما فيها.
والظاهر انه شرعي : إذا العقل يجوّز كون شخص مأمورا بشيء ، ومع ذلك يجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلك الشيء المأمور به ، بل قد يجوّز كونه قبيحا ، لقبح الأمر منهم.
نعم يمكن ان قد يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة ، لا لكونه مأمورا به ومنهيا عنه فقط ، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغريق ، ونهى العقل؟ عن إحراق النفس وهلاكها ، فأراد الشخص المأمور والمنهي خلاف ذلك.
والعقل يجد أنّ أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء ، وتركه مستلزم لضدّه عندهم ، لانه يجد أنّ الغرض هو الحفظ ، وعدم وجود هذا المنكر من العدم لا غير.
وكأنّه الى ذلك أشار في الدروس : ان وجوبهما عقلي وشرعي ، بمعنى انه في
__________________
(١) تعليل لقوله قدس سره : لا ثمرة في بحث إلخ.