ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع.
ولو حفر الى جانب المملحة بئرا وساق الماء إليها وصار ملحا ملكه.
وتملك الباطنة بالعمل.
وللإمام إقطاعها قبل التملك ، وإحيائها ببلوغها ، والتحجير
______________________________________________________
الأخذ من المباحات المذكورة إلا بعد إخراجه ذلك المقدار ، فان الموضع قد يكون واسعا وله طرق. وينبغي عدم النزاع في الجواز حينئذ من كل الجوانب. ويكون النزاع في الموضع الذي لا يسع الا السابق ، أو بدله وما حوله مما يسهل أخذه بمد اليد ، والوصول اليه من غير مشقة عادة.
ولعل الأمر فيه أيضا راجع الى العادة بحيث لا يقال انه صار اولى وان الأخذ منه ظلم.
وجه تساوى المتسابقين مع إمكان الاجتماع ظاهر. ووجه القرعة مع عدم الإمكان ، عموم : القرعة في كل أمر مشكل (١) ويحتمل الاشتراك والقسمة بينهما مع قبولها ذلك.
والظاهر ان اجراء الماء إليها من النهر المباح والبحر وماء الغيث مثل ماء البئر.
قوله : (وتملك الباطنة بالعمل). اى بالعمل الذي يكون احياء لها ، بان يبلغها ، كما يعلم من قوله بعيدة (وإحيائها ببلوغها)
قوله : (وللإمام إقطاعها قبل التملك إلخ). هذا ظاهر في أرضه عليه السّلام
__________________
(١) يجد المتتبع في أبواب الفقه موارد كثيرة تمسكوا لحل المشاكل بالقرعة ، ولكن لم نجد الحديث بالعبارة المتداولة في السنة الفقهاء ، نعم في الوسائل ، كتاب القضاء باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث ١١ ـ ١٨ أورد حديثين بما يشابه هذه العبارة ، ولفظ الحديث (عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء؟ فقال : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب؟ قال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ ، وفي عوالي اللئالى ج ٢ ، ص ١١٢ تحت رقم ٣٠٨ ما هذا لفظه (ونقل عن أهل البيت عليهم السّلام : كل أمر مشكل فيه القرعة)