ويجوز الرّمي عن المعذور ، ولو نسي رمى جمرة وجهل عينها أعاد الثلث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحلّ ، رمى على الثلث.
______________________________________________________
قوله : ويجوز الرمي عن المعذور. يدلّ عليه الاعتبار والاخبار مثل حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم (١).
وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (٢).
ولا يضر إسحاق لما مرّ غير مرّة.
وصحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار (٣).
وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل الى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ، ويرمى عنه قلت : فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : لا ، ولكن يطاف به (٤).
وروايتا إسحاق تدلان على الحمل الى الجمار مع الإمكان ، ويؤيّده الإتيان بما استطيع كما يدلّ عليه بعض الاخبار (٥) وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته ، ويمكن الاستحباب ، ولا بأس بالعمل بهما.
قوله : ولو نسي رمى جمرة إلخ. يدل عليه الاعتبار ، والاخبار التي هي
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٤٧ من أبواب الطواف الرواية ٥.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٥ و ٢.
(٥) لا يبعد ان يكون إشارة إلى قوله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨ وفيه إذا أمرتكم بأمر إلخ.