.................................................................................................
______________________________________________________
كثيرا في التهذيب ، ويسمّى هذه بالصحة في المنتهى كثيرا ، وقد مرّ خصوصا في بحث الطيب وهنا ما قال : انّها صحيحة ، والظاهر أنّها صحيحة ، لأنّ الظاهر أنّ النخعي ، هو أبو الحسين ، وهو أيّوب بن نوح الثقة على ما قاله في الخلاصة في باب أيّوب وباب كنى وان قال : ويجيء لغيره أيضا لأن بيانه كثيرا بابى الحسين قرينة لكونه أيّوب بن نوح الله يعلم.
ولا شك أنّه إذا صرّح بابى الحسين ، فهو الثقة.
وفي هذه الاخبار دلالة على وجوب الرّمي والقضاء وأنّه لا يضرّ بحجه ولا باحلاله وقد مضى تفصيل ذلك.
فلا يضر رواية عبد الله بن جبلة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل (١).
للضعف بجهل يحيى بن المبارك الغير المذكور في الكتب ووقف عبد الله (٢) ومخالفته لما تقدّم بل للإجماع على الظاهر وعدم القائل بها وان أمكن حملها على الاستحباب أو التقيّة لاحتمال كون ذلك مذهبا لبعض العامة.
والعجب ان الشيخ نقلها في التهذيب وقال انّها تدل على انّ من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل وما ذكر لها تأويلا مع اهتمامه بذلك.
ويمكن ان يأول بأن المراد مع تركه ما يوجب الإعادة وعدم جواز وطى النساء فإنه ما قال ان مجرد ذلك يوجب لكذا في صريحه فإذا لم يكن ذلك (٣) حملت عليه وان كان ذلك بعيدا لكن قال بمثله الشيخ رحمه الله في غيرها فتذكر.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.
(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة.
(٣) أي هذا التأويل.