ويجب فيه النيّة ،
______________________________________________________
فرع
الظاهر أنه يجوز فعل الصلوتين في عرفة ، لعموم أدلة الوقت ، والأصل ، وللروايات.
مثل صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يصلّى الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعلّه لا قائل بالفرق (١).
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يصلّى المغرب والعتمة في الموقف قال : قد فعله رسول الله صلّى الله عليه وآله صلّاهما في الشعب (٢).
والظاهر انه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا.
قوله : ويجب فيه النية. الظاهر أنّ مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر ، وأنّها تقع بعد الفجر كما يدل عليه قوله قدّس سرّه : والوقوف بعد الفجر.
وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر فتقف (فقف خ ل) ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه (الحديث) (٣).
ويدل عليه (٤) الأصل أيضا ، وما هو المشهور أنّ الوقوف واجب يوم النحر في المشعر ، والظاهر عدم الوجوب حتّى يتحقّق كونه يوم النحر وذلك انما يكون بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٤) أي يدلّ على وجوب الوقوف بعد الفجر.