.................................................................................................
______________________________________________________
الفجر فبعد التحقق ينوى ، ويقف هناك ، ويشتغل بالدعاء والذكر ، فلا يجب كونها مقارنة للفجر ، كما قاله المحقق الثاني (١) ونقله عن الدروس ، وما رأيته فيه بل رأيت خلافه ، قال : ورابعها الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس (٢).
قال في المنتهى : النيّة واجبة في الوقوف بالمشعر ، ثم ذكر دليلها ثم قال : ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر ، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له ، ان أمكن وبعده أيضا ، كما مرّ في الوقوف بعرفة أيضا.
وأمّا المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه الى الفجر ونقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله (٣) صلّى الله عليه وآله مع قوله : خذوا عنّى مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسّر الا بعد طلوع الشمس (٤).
وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (٥).
والحياض هو حدّ المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلوتين فيه (٦) وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وانه لو خرج يجب عليه الدّم (٧) كما سيجيء والكلّ.
__________________
(١) الذي رأيناه في جامع المقاصد (بعد قول المصنف رحمه الله : ويجب فيه النّية مقارنة لطلوع الفجر فإن تأخرت اثم وأجزأ) ما هذه عبارته : ولو قلنا : انّ الواجب هو مسمّى الوقوف يتجه عدم تحتّم المقارنة المذكورة ، والى الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم الآتية ، ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنيّة أوّل وصوله اليه انتهى (جامع المقاصد ج ١ ص ١٧٠) وهذا الكلام كما ترى ليس فيه اختيار وجوب مقارنة النية للفجر.
(٢) الدروس ص ١٢٢.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٧.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٦) راجع الوسائل الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٧) راجع الوسائل الباب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.