.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخلو عن شيء ولا شك أنّه أحوط ولا يدلّ على وجوبه عينا اجزائه عن الوقوف بعد الفجر ـ حتّى انه لو ترك الوقوف بعد الفجر عمدا بعد ان قام به ليلا صحّ حجّه كما قال في المتن لعدم اجزاء المندوب عن الواجب.
لأنّ المندوب قد يجزى عن الواجب ، بمعنى أنّه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في الطهارة المندوبة قبل دخول الوقت فإنّه لا يجب بعده.
ولأنّه قد يكون واجبا مخيّرا فان الواجب المخيّر يقوم مقام واجب آخر.
وأمّا النيّة فيه فالظاهر عدم شرطيّتها إذ لم يعلم على تقدير كونه واجبا كونه عبادة مشروطة بها كالافاضة من عرفات والمشعر ولهذا متروكة في المنتهى والمتن أيضا ولا شك أنّ فعلها أحوط.
وأمّا وجوب الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس فكأنّه لا خلاف فيه بين علمائنا وكذا في ركنيّته كما يفهم من المنتهى (١) وقيل الركن هو كون مّا ، فيه كما قيل في عرفة.
ويدل أيضا على الوجوب من بعد الفجر الى الطلوع ما في صحيحة معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أصبح على طهر بعد ما تصلّى الفجر الى قوله ثم أفض حيث يشرق لك ثبير (٢) وترى الإبل مواضع أخفافها (٣).
أي حين تطلع الشمس ويشرق الثبير بوقوع الشمس عليه وهو جبل هناك.
وحسنة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تجاوز وادي
__________________
(١) قال : الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج يبطل الحج بإخلاله عمدا ذهب إليه علمائنا انتهى ج ٢ ص ٧٢٥.
(٢) ثبير كامير ، جبل بمكة كأنّه من الثبر وهي الأرض السهلة (مجمع البحرين)
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.